تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (206) 9 تعليق

الشرطة هيئة مدنية نظامية، فى خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتكفل الدولة أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم، وينظم القانون الضمانات الكفيلة بذلك.

آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3


Saeed Hakmy

18 ديسمبر 2013, الساعه 18:4

الحل الامثل للشرطه هو الرقابه من الجيش على الاحداث - ويسمى ذالك جهاز الاستعلامات للجمهور ويتممن خلاله الرقابه على - المعامله للمدنين-- الرشوه - تقيم اداء الشرطى - وفلتره الفساد تدريجى من الشرطه حتى يتم الاصلاح التدريجى للشرطه -