تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (206) 9 تعليق

الشرطة هيئة مدنية نظامية، فى خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتكفل الدولة أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم، وينظم القانون الضمانات الكفيلة بذلك.

آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3


Yasser Sayyad

17 ديسمبر 2013, الساعه 10:26

يجب أن يتم إلحاق شخص مدنى بكل قسم أو نقطه شرطيه بشرط أن يكون مؤهل عال حقوقى لمنع أعمال الإنفلات التى تحدث من قبل بعض الشرطيين أو المتعاملين من المدنيين