الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدى واجبها فى خدمة الشعب، طبقًا لأحكام الدستور، والقانون، وتتولى حفظ النظام، والأمن، والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين، واللوائح، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة