لا يكون انعقاد المجلس صحيحًا، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند تساوى الآراء، يعتبر الأمر الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضًا. وتصدر الموافقة على القوانين بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد اعضاء المجلس. كما تصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، والاحزاب السياسية، والسلطة القضائية، والمتعلقة بالجهات و الهيئات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة في الدستور، مكملة له.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Osama Arafa
هنا تعارض مع المادة السادسة للدستور التي تنص على الفصل بين السلطات فلا يجوز ان تختار السلطة التشريعية الرقابية السلطة التنفيذية و يكون الرئيس هو المسئول عن أخطائها امام السلطة التشريعية و كيف نضمن نزاهة مراقبة الأكثرية لوزارة هي من اختارت رئيسها ؟؟؟ النظام الأمريكي أفضل في هذا الصدد