يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (118) 4 تعليق
يضع مجلس النواب لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتصدر بقانون.
آخر تحديث منذ 55 دقيقة
Ahmed Khafagy
يجب ان يكون المشاركة فى هذا الاقتراع لنصف عدد من لهم حق التصويت
أضف ردك الآن !
Ahmed Khafagy
يجب ان يكون المشاركة فى هذا الاقتراع لنصف عدد من لهم حق التصويت