تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (116) 17 تعليق

يجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Moataz Gharbawy

9 نوفمبر 2013, الساعه 15:52

يجب تحديد الحد الادنى للمؤهل الدراسى لمن يرغب فى الترشح لرئاسة اجمهورية