تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (183) 8 تعليق

لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل. وينظم القانون طريقة حل أى منها، وإعادة انتخابه.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


محمد السعيد الطراوى

9 نوفمبر 2013, الساعه 14:32

يعين رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من بين ثلاث اعضاء فنيين رقابيين قد اختارتهم الجمعية العمومية لاعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات على ان تقوم الجمعية برفع اسمائهم الى مجلس الشعب لاختيار احدهم لشغل هذا المنصب ويصدر رئيس الجمهورية قرارا ًبذلك ويعتمده، لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات تولى منصبه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة،لأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات الحصانات اثناء تأدية عملهم على النحو الذى ينظمه القانون