مادة (199) 6 تعليق

الخبراء القضائيون، وخبراء الطب الشرعى، والأعضاء الفنيون بالشهر العقارى مستقلون في أداء عملهم، ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم، على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3


Hosam Mahdy

6 ديسمبر 2013, الساعه 23:59

هو عنوان الفصل ليه معاونو القضاء رغم ان النسخة الرسمية عنوان الفصل فيها الخبراء ، وهو ماتم التصويت عليه والتصريح به ارحمووووووووووووووووووووووووووووووونا بقى