مادة (199) 6 تعليق

الخبراء القضائيون، وخبراء الطب الشرعى، والأعضاء الفنيون بالشهر العقارى مستقلون في أداء عملهم، ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم، على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث منذ 49 دقيقة


tamer elshenawy

6 ديسمبر 2013, الساعه 9:17

يجب اضافة الاخصائين الفنين والخبراء الفنين بمحاكم الاسرة وكذلك موظفى المحاكم لان هؤلاء هم معاونواالقضاة بحق فدونهم لايستطيع القاضى الفصل فى اى قضة