مادة (220) 1 تعليق

يختص البنك المركزى بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، ويشرف على تنفيذها، ومراقبة أداء الجهاز المصرفى، وله وحده حق إصدار النقد، ويعمل على سلامة النظام النقدى والمصرفى واستقرار الأسعار فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3


د. عصام سري

4 ديسمبر 2013, الساعه 13:43

هل يعني أستقرار الأسعار محاربة التضخم؟