تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "المجتمع"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "المجتمع"

مادة (219) 4 تعليق

يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والجهات الأخرى التى يحددها القانون، ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة، ومراجعة حساباتها الختامية.

آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3


Sameh Elnader

20 ديسمبر 2013, الساعه 12:26

الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف :

المادة 216 من وثيقة الدستور الجديد

والخاصة بتعيين رئيس الجمهورية لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات مادة غير منضبطة

وتؤكد على عدم استقلالية رئيس الجهاز،

وهذا مخالف لما يحدث بأغلب دول العالم

التى تؤكد على استقلالية المنظمات الرقابية لضمان استقلاليتها.