يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (219) 4 تعليق
يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والجهات الأخرى التى يحددها القانون، ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة، ومراجعة حساباتها الختامية.
آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3
Sameh Elnader
الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف :
المادة 216 من وثيقة الدستور الجديد
والخاصة بتعيين رئيس الجمهورية لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات مادة غير منضبطة
وتؤكد على عدم استقلالية رئيس الجهاز،
وهذا مخالف لما يحدث بأغلب دول العالم
التى تؤكد على استقلالية المنظمات الرقابية لضمان استقلاليتها.
أضف ردك الآن !
Sameh Elnader
الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف :
المادة 216 من وثيقة الدستور الجديد
والخاصة بتعيين رئيس الجمهورية لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات مادة غير منضبطة
وتؤكد على عدم استقلالية رئيس الجهاز،
وهذا مخالف لما يحدث بأغلب دول العالم
التى تؤكد على استقلالية المنظمات الرقابية لضمان استقلاليتها.