تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "المجتمع"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "المجتمع"

مادة (219) 4 تعليق

يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والجهات الأخرى التى يحددها القانون، ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة، ومراجعة حساباتها الختامية.

آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3


Fawzi Gado

18 ديسمبر 2013, الساعه 3:52

مراقبة أمـوال الـدولة يجب أن تتبع القضـاء وتكـون مرجـعيتها للنائب العام.