يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (219) 4 تعليق
يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والجهات الأخرى التى يحددها القانون، ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة، ومراجعة حساباتها الختامية.
آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3
Fawzi Gado
مراقبة أمـوال الـدولة يجب أن تتبع القضـاء وتكـون مرجـعيتها للنائب العام.
أضف ردك الآن !
Fawzi Gado
مراقبة أمـوال الـدولة يجب أن تتبع القضـاء وتكـون مرجـعيتها للنائب العام.