تلتزم الدولة بمكافحة الفساد، ويحدد القانون الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بذلك. وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها فى مكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والاجهزة المعنية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3
Emad El Sabbagh
فين مادة تهمة الفساد السياسى لأى فرد مسئول فى الدولة وأهمهم رئيس الجمهورية