مقر مجلس النواب مدينة القاهرة.
ويجوز له فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس.
واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل.
لم اقرأ حتى الان ما يفيد المستوى الادنى العلمى لرئيس الجمهورية هل يمكن ان يكون بدون مؤهل او يشترط اجادة القراءة والكتابة او حاصل على شهادة محو الامية او يشترط حصوله على مؤهل ما ؟؟
ونفس الكلام ينطبق على متطلبات الترشح لعضوية الشورى ؟ هل يكفى ان يكون حاصلا على شهادة نحو الامية والعالم يبحث فى الفضاء ؟
Eng Nadia Hatata
لم اقرأ حتى الان ما يفيد المستوى الادنى العلمى لرئيس الجمهورية هل يمكن ان يكون بدون مؤهل او يشترط اجادة القراءة والكتابة او حاصل على شهادة محو الامية او يشترط حصوله على مؤهل ما ؟؟
ونفس الكلام ينطبق على متطلبات الترشح لعضوية الشورى ؟ هل يكفى ان يكون حاصلا على شهادة نحو الامية والعالم يبحث فى الفضاء ؟