تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (114) 12 تعليق

مقر مجلس النواب مدينة القاهرة. ويجوز له فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس. واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Lamees Ghoname

12 نوفمبر 2013, الساعه 3:6

اقترح تعديل فقرتين و هما ان يكون من ابوين و جدين مصريين و و الا يكون قد تزوج من غير مصري بإضافة قد تزوج للفقره لان المتزوج و المنجب من اجنبية بمجرد تطليقها ينطبق عليه الشرط و يكون لدينا رئيس كان متزوج من اجنبية و له منها اولاد و بتطليقها يكون غير متزوج و بنطبق الشرق لابد من نفي صفه التزوج من اجنبية حتى ان طلقها