تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها. وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Abdel-Hamid Ali
أقترح : "يجوز لعشرة أعضاء من مجلس الشعب على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه"