تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (104) 6 تعليق

يشترط أن يؤدى العضو أمام مجلس النواب، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه."

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Adel Hamdy

4 يناير 2014, الساعه 6:15

القسم ينقصه (الجمهورى الدمقراطى الشعبى لانه يمثل الشعب المصرى و ليس الجمهوريه)