يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين فى الدستور
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Ahmed Elsadany
اضافة شروط عضوية المجلس من ابوين مصريين وان يكون انهى الخدة العسكرية او اعفى منها وخلو صحيفته الجنائية من الجرائم وان يكون حسن السيرة الذاتية وان لايكون ممولا من جهات اجنبية او يكون مال دعايته الانتخابية من حرام اذا ثبت ذلك تسقط عضويته حتى لو كان رئيس المجلس لان مبنى على فهو باطل