تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (101) 10 تعليق

يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين فى الدستور

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Ahmed Elsadany

9 يناير 2014, الساعه 17:5

اضافة شروط عضوية المجلس من ابوين مصريين وان يكون انهى الخدة العسكرية او اعفى منها وخلو صحيفته الجنائية من الجرائم وان يكون حسن السيرة الذاتية وان لايكون ممولا من جهات اجنبية او يكون مال دعايته الانتخابية من حرام اذا ثبت ذلك تسقط عضويته حتى لو كان رئيس المجلس لان مبنى على فهو باطل