يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين فى الدستور
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Ahmed Borham
ياجدان نشغل مخنا يعنى اى ماده تلغى مجلس الشورى هو الدستور مجبش سيرته ولا اسمه يبقى مفيش حاجه اسمها مجلس شورى يعنى ايه ماده تلغيه مش فاهم