تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (101) 10 تعليق

يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين فى الدستور

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Emad El Sabbagh

27 ديسمبر 2013, الساعه 23:33

فين مادة الغاء مجلس الشورى أو غيره من المجالس وأن مجلس النواب وحده هو سلطة التشريع والشورى بين أعضائه