يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين فى الدستور
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Emad El Sabbagh
فين مادة الغاء مجلس الشورى أو غيره من المجالس وأن مجلس النواب وحده هو سلطة التشريع والشورى بين أعضائه