يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين فى الدستور
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Yasser Sayyad
لابد من النص على أطر محاسبة للمسئولين من خلال لجان مختصه معينة بالمجلس وإلزام المسئولين لحضور طلبات النواب للرد على طلبات المجلس .. وأن لا يتم فرض أية رسوم أو ضرائب من قبل بعض الوزارات الخدمية إلا بموجب نص قانونى يتم التصويت عليه من داخل المجلس ثم يتم عرضه على المحكمة الدستورية للنظر فى مدى دستورية القانون وأن يتم تحديد فترة لا تزيد عن ستة أشهر لمناقشة سلبيات وإيجابيات وتداعيات هذا القانون ..