تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (168) 97 تعليق

يتولى الوزير وضع سياسة وزارته بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة، وذلك فى إطار السياسة العامة للدولة. وتشمل مناصب الإدارة العليا لكل وزارة وكيلاً دائمًا، بما يكفل تحقيق الاستقرار المؤسسى ورفع مستوى الكفاءة فى تنفيذ سياستها.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Tamer Ahmed

21 نوفمبر 2013, الساعه 0:47

يجب اضاقة بعد كلمة ويحدد القانون عبارة قواعد ترقية اعضاء النيابة الادارية والتحاقهم بالقضاء التاديبي بمجلس الدولة الي باقي النص