تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (168) 97 تعليق

يتولى الوزير وضع سياسة وزارته بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة، وذلك فى إطار السياسة العامة للدولة. وتشمل مناصب الإدارة العليا لكل وزارة وكيلاً دائمًا، بما يكفل تحقيق الاستقرار المؤسسى ورفع مستوى الكفاءة فى تنفيذ سياستها.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Ahmed Farok

1 نوفمبر 2013, الساعه 22:51

لو تولت النيابه الاداريه القضاء التاديبى ستقضى على الفساد فى المرافق العامه لانها بلا صلاحيات لم تمكنها فى العهود السابقه من محاربة الفساد