تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (157) 8 تعليق

لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا، وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور. وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من مسألة، وجب التصويت على كل واحدة منها.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Ahmed El Dinary

13 نوفمبر 2013, الساعه 17:39

فخامه السيد الأستاذ الجليل / عمرو بك موسي رئيس لجنة الخمسين لإعداد الدستور تحيه إعزاز و إحترام وتقدير • أتشرف بعرض مقترح بنص فى مشروع الدستور لطالما نادى به رجال القضاء والمحاميين و فقهاء القانون وكافة العاملين فى الحقل القضائى والمواطنين والمستثمرين وذلك فى باب السلطة القضائية ( بالآحكام العامة) أو فى باب الحقوق والحريات مقتضاه :-

• " التزام الدولة بتخصيص نسبة كافية من الموازنة العامه للدولة سنوياً لتنفيذ التسويات والأحكام القضائية الصادره ضد الدولة " .

• وذلك أسوه بما تم بالنسبة للبحث العلمى والتعليم والصحة فى مشروع الدستور . • ولرفع المظالم الواقعة على المواطنين والمستثمرين طوال الحقب السابقة لعشرات السنين وسرعة رد الحقوق لآصحابها فى أسرع وقت ممكن بعد ما تكبدوه من عناء أو نفقات أو تنازلات فى سبيل الحصول على تلك التسويات أو الاحكام القضائية واجبة التنفيذ . • وبما يشجع الإستثمار ودوران عجله الإقتصاد والتنمية ويحافظ على السلم الإجتماعي . • ولتضرب الدولة المثل والقدوة فى إحترام أحكام القضاء والإلتزام بتعهداتها فى التسويات التى إرتضتها . • وأن تنأى الدولة بنفسها عن أن تكون فى خصومات لا طائل منها مع مواطنيها والمستثمرين فيها . • وبما يعزز روح الثقة والتعاون والعلاقة الطيبة بين الدولة ومواطنيها والمتعاملين معها , ويحقق الصالح العام والخاص على السواء .

" وفقكم الله لما فيه الخير لمصرنا الغاليه وشعبها العظيم وسدد على طريق الحق والعدل خطاكم "

                                                            المستشار
                                                         سعد حسين موسي

                                                      هيئة قضايا الدولة