لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا، وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور.
وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من مسألة، وجب التصويت على كل واحدة منها.
إذا كان لا بد من تعدد المسميات ، فلا بد من بيان أساس التفرقة ... فيقال أن الجهات القضائية هي التى تتولي القضاء ..أما الهيئات القضائية فهي التى تتولي السلطة القضائية بمعناها الضيق ..
يرجع في أساس التفرقة تعليق لنا سابق علي ذات الموقع..
Abdallah Khalaf
إذا كان لا بد من تعدد المسميات ، فلا بد من بيان أساس التفرقة ... فيقال أن الجهات القضائية هي التى تتولي القضاء ..أما الهيئات القضائية فهي التى تتولي السلطة القضائية بمعناها الضيق .. يرجع في أساس التفرقة تعليق لنا سابق علي ذات الموقع..