لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا، وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور.
وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من مسألة، وجب التصويت على كل واحدة منها.
من منطلق تعريف السلطة القضائية في معناها الدقيق ، أو الضيق ..من كونها هي .."القدرة علي التعبير عن إرادة الدولة وإنفاذها في مجال المنازعات " .. يتضح أن السلطة القضائية في هذا المعنى ليست مجال عمل المحاكم ، ولكنها مجال عمل هيئات الإدعاء ( العام "هيئة قضايا لدولة" ..والجنائي" النيابة العامة" ..، والتأديبي" النيابة الإدارية " ..
لذلك علي الدستور أن يوضح الفرق بين الجهات القضائية ، والهيئات القضائية .. وذلك بالقول ، أن الجهة القضائية هي التى تتولي القضاء .. والهيئة القضائية هي التى تتولي السلطة القضائية في معناها الدقيق ..
Abdallah Khalaf
من منطلق تعريف السلطة القضائية في معناها الدقيق ، أو الضيق ..من كونها هي .."القدرة علي التعبير عن إرادة الدولة وإنفاذها في مجال المنازعات " .. يتضح أن السلطة القضائية في هذا المعنى ليست مجال عمل المحاكم ، ولكنها مجال عمل هيئات الإدعاء ( العام "هيئة قضايا لدولة" ..والجنائي" النيابة العامة" ..، والتأديبي" النيابة الإدارية " .. لذلك علي الدستور أن يوضح الفرق بين الجهات القضائية ، والهيئات القضائية .. وذلك بالقول ، أن الجهة القضائية هي التى تتولي القضاء .. والهيئة القضائية هي التى تتولي السلطة القضائية في معناها الدقيق ..