تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (157) 8 تعليق

لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا، وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور. وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من مسألة، وجب التصويت على كل واحدة منها.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


1 نوفمبر 2013, الساعه 18:19

الفرق بين (الهيئة القضائية)، و(الهيئة الإدارية ذات الإختصاص القضائى) التى تعتبر قراراتها حتى لو اسمتها أحكاما .. مجرد قرارات إدارية غير محصنة ولأن أعضاء الهيئات القضائية هم القضاة، أدمج الحكم الخاص بتعيين القضاة ونقلهم وتأديبهم في النص ذاته، لأن المقصود بأعضاء الهيئات هم القضاة أنفسهم.ولا يفوت المتأمل لعبارة النص أنه اختار كلمة (يحدد) الملائمة للمقصود منه، وهو تحديد المحاكم المشار إليها سلفا واختصاصاتها وتشكيلها، ولم يقل النص يصنع القانون هيئات قضائية .. أو ينشئ القانون هيئات قضائية، أو يضفى القانون على بعض الهيئات القضائية الصفة القضائية! كما أن النص ذكر (الهيئات القضائية) معرفة ليدل على أنه يقصد تلك الهيئات التى يعرفها الناس فعلا بالأوصاف المستقرة في أحكام المحاكم باعتبارها القاضى الطبيعى، وليست الهيئات الإدارية ذات الاختصاص القضائى السائدة في العهد السابق على الدستور.محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية تجمع على تفسير واحد لنص المادة (167) من الدستور (الهيئات القضائية هى المحاكم وأعضاؤها هم القضاة)1- كان للمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد عويضة فضل السبق فقضت بما نصه (أن الدستور و أن كان قد كفل فى المادة 68 منه حق التقاضى لكل مواطن الا أنه لم يتطلب أن يكون التقاضى على أكثر من درجة واحدة، و إنما ترك للقانون على ما يبين من نص المادتين 165، 167 منه أو تنظيم القضاء و اختصاصاته و درجاته . إذ نصت المادة 165 على أن السلطة القضائية مستقلة و تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها و درجاتها و تصدر أحكامها وفق القانون، و قضت المادة 167 على أن يحدد القانون الهيئات القضائية و اختصاصاتها و ينظم طريقة تشكيلها . ..... و إنما وردت بصدد الأفصاح عن أن المحاكم بأنواعها و درجاتها المختلفة هى وحدها التى تتولى ممارسة السلطة القضائية ،