تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (161) 9 تعليق

يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بناءً على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، وموافقة ثلثي أعضائه. ولايجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة. وبمجرد الموافقة على اقتراح سحب الثقة، يطرح أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في استفتاء عام، بدعوة من رئيس مجلس الوزراء، فإذا وافقت الأغلبية على قرار سحب الثقة، يُعفى رئيس الجمهورية من منصبه ويُعد منصب رئيس الجمهورية خالياً، وتجري الانتخابات الرئاسية المبكرة خلال ستين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء. واذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض، عُد مجلس النواب منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد للنواب خلال ثلاثين يومآ من تاريخ الحل.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Omar Hussien

1 نوفمبر 2013, الساعه 11:58

من المحسوم قضائيا أن مصر تأخذ بنظام القضاء المزدوج وهو ما يعنى أن تختص حهة بالفصل فى المنازعات التى تنشأ بين الأفراد أو بين الأفراد والدولة عندما تظهر الدولة فى مظهر أشخاص القانون الخاص كما لو قامت الدولة بتاجير عقار أو منقول من فرد ، وهذه الجهة الجهة يطلق عليها فى كل دول العالم المحاكم العادية أو القضاء العادى وتختص جهة أخرى بالفصل فى المنازعات التى تنشأ بين الدولة والأفراد وذلك عندما تظهر الدولة بمظهر السلطة العامة ذات السيادة لها الحق فى اتخاذ قرار ملزم للأفراد بإرادتها المنفردة ، كما لو قامت بحظر التجوال أو إعلان حالة الطوارى أو نزعت ملكية عقار للمنفعة العامة ، وهذه الجهة يطلق عليها مجلس الدولة ومن ثم فالملاحظة التى أود أن أثيرها هنا ، هى أن إطلاق وصف القضاء مجردا من كل قيد على محاكم القضاء العادى فيه مغايره لصحيح الواقع لأنه لا يثتأثر بالفصل بالخصومات بمفرده ولكن توجد جهة اخرى تقاسمه هذا الإختصاص ، و على هدى من هذا قأن التسمية الصحيحة لهذا الفصل هى القضاء العادى والنيابة العامة .