تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (181) 5 تعليق

قرارات المجلس المحلى الصادرة فى حدود اختصاصه نهائية، ولا يجوز تدخّل السلطة التنفيذية فيها، إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود، أو الإضرار بالمصلحة العامة، أو بمصالح المجالس المحلية الأخرى. وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس المحلية للقرى أو المراكز أو المدن، يفصل فيه المجلس المحلى للمحافظة. وفي حالة الخلاف على اختصاص المجالس المحلية للمحافظات، تفصل فيه على وجه الاستعجال الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Usama Altony

12 نوفمبر 2013, الساعه 10:50

انا ال محيرنى فى الموضوع دا كله هى كلمة (مستقلة ) يعنى ايه هيئة مستقلة ! ماذا تقصدون بذلك ؟! اعلم أن كل هيئة أو مؤسسة أو جهاز أو حتى جمعية خاصة أو حتى القطاع الخاص نفسه أو أى سلطة قضائية كانت أو تشريعية أو أى سلطة عفريتيه .....هى فى النهاية تحت سلطة السيد رئيس الجمهورية فهو سيادته يرأس الكل و يحاسب الكل ولا يوجد سلطان يستقل عن سلطان السيد رئيس الجمهورية.......معلش البلد مهياش فوضى فمن يردد هذا الكلام عليه أن يبحث لنفسه مكانا فى الصحراء لوحده يعيش فيه ...بعيدا عن الدولة فباذن الله لن يتم السماح لأحد باللعب فى هذه الدولة ..هذه بلد محترمة وأهلها أناس محترمون وليست بلادا فوضى أو بلاد تفسى فيها العفاريت ..........وشكرا