يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوماً. وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له. فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Hany Refaat
أفهم من المادة دى .. إن رئيس الوزراء ده لو ماقدرش يكون حكومة تحوز على ثقة مجلس النواب بأى شكل من الأشكال .. نحل مجلس النواب عقاباً على عدم إعطائهم الثقة للحكومة إللى هما مش قادرين يثقوا فيها ؟؟؟!!!! طب من الأسهل تغيير رئيس الوزراء -- و هو ما نتج عن اختيار شخص رئيس الجمهورية -- إلى شخص يحوز ثقة مجلس النواب بدلاً من الإطاحة بمجلس النواب عن بكرة أبيه و هو ما نتج عن اختيار الشعب !!! المادة دى يجب إعادة النظر فيها.