تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (149) 2 تعليق

لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور فى الأمور المهمة، ويتولى رئاسة الاجتماع الذى يحضره.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Amgad Amgadmoustafa

منذ دقيقتين

ده عادى جداً . أستغرب من المادة 148 ونصها هل الدستور يجب أن يوضح هذا الأمر البديهى . ؟؟؟ حقيقة غريب جداً أن ينص الدستور على أن لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للإجتماع و التشاور و أنه يتولى رئاسة الإجتماع