يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (149) 2 تعليق
لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور فى الأمور المهمة، ويتولى رئاسة الاجتماع الذى يحضره.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Mohamed El Turky
ويضاف على المادة ان تكون الموازنة المالية لاى وحدة ادارية ضمن الموازنة العامة للدولة ولا يحق لاى وحدة الاحتفاظ باى موارد تم تحصيلها ويتعين ادراجها بموازنة الدولة
أضف ردك الآن !
Mohamed El Turky
ويضاف على المادة ان تكون الموازنة المالية لاى وحدة ادارية ضمن الموازنة العامة للدولة ولا يحق لاى وحدة الاحتفاظ باى موارد تم تحصيلها ويتعين ادراجها بموازنة الدولة