يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Amgad Amgadmoustafa
أتمنى أن يضاف من بعد نهاية نص المادة 151 : أو مايتسبب فى أى تعدى على مواردها ، أقصد بالتحديد أثيوبيا وحصتنا المائية ولو إستدعى الأمر ضرب منطقة السد اللى يعملوا فيها الآن بالطيران اللمصرى علشان يكونوا عبرة لغيرهم . إيه أثيوبيا دى اللى تعمل لنا صداع . ؟