تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (151) 7 تعليق

يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Rora Mohammed

18 نوفمبر 2013, الساعه 22:47

تدخل في موارد الوحدات المحليه مش صناديق خاصه برده طيب ايه لازمه دي في الدستور يعني بنقول نلغي الصناديق وكله يدخل في ميزانيه الدوله ويتوزع توزيع عادل وعلي الاولويات انما كده كل وحده تدخل فلوس وتقسمها مكافات لا طبعا مواضيع الفلوس وتنظيم الاقتصاد ده يبقي في القوانين مش في الدستور