يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (153) 7 تعليق
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين، والعسكريين، والممثلين السياسيين، ويعفيهم من مناصبهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية، وفقاً للقانون.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Sameh Arafa
ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة
أضف ردك الآن !
Sameh Arafa
ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة