المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلاً، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. ويتمتع المحامون جميعاً أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التي تقررت لهم في القانون مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والاستدلال، ويحظر في غير حالات التلبس القبض على المحامي أو احتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع، وذلك كله على النحو الذى يحدده القانون.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
احمد الكعبي
هكذا تبنى دولة القانون باعطاء الحرية والحماية لرجل القانون لا ان تجعل الـ ( الحجي والحجيه ) فوق القانون ... هنيئا لابناء مصر دستورهم ودولتهم التي قرروا ان يجعلوا العلو فيها للقانون وحده