تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (196) 5 تعليق

قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوي، وفى اقتراح تسويتها ودياً فى أى مرحلة من مراحل التقاضي، والإشراف الفنى على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإدارى للدولة بالنسبة للدعاوي التي تباشرها، وتقوم بصياغة مشروعات العقود التي تحال إليها من الجهات الإدارية وتكون الدولة طرفاً فيها، وذلك كله وفقاً لما ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية، وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Hassan Salem

8 نوفمبر 2013, الساعه 21:37

أنه لا يخفى على سيادتكم حقائق ما يكلفه مجلس الشورى من عبأ مادى و نحن فى أمس الحاجة لخفض العجز فى الموازنة العامة للدولةو ترشيد للنفقات و بما أن أحكام و توصيات مجلس الشورى هى كلها غير ملزمة فأننى أتشرف بأن أقترح على سيادتكم بالغاء مجلس الشورى تماما و كى نجد حلاً مرضياً للراغبين فى الأبقاء على مجلس الشورى يمكن أستبداله بلجنه خاصة فى مجلس الشعب تؤدى نفس ما كان يؤديه مجلس الشورى .