تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (194) 5 تعليق

رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها، مستقلون وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، ويبين القانون الشروط الواجب توافرها فيهم، وتتولى المحكمة مساءلتهم تأديبيًا، على الوجه المبين بالقانون، وتسرى بشأنهم جميع الحقوق والواجبات و الضمانات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Hamdy Shebl

7 ديسمبر 2013, الساعه 14:39

هل يجوز لرئيس الجمهوريه انه يبقى رئيس جمهوريه طبقا لمواد هذا الدستور يعنى بالعربى ينفع يبقى رئيس دمهوريه وهو هو الرئيس هاتولى اللى حاطط الدستور ده ؟؟؟؟؟؟؟ يا عثمان هات الكرباج وهات الشغالين يكتفوووه