رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها، مستقلون وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، ويبين القانون الشروط الواجب توافرها فيهم، وتتولى المحكمة مساءلتهم تأديبيًا، على الوجه المبين بالقانون، وتسرى بشأنهم جميع الحقوق والواجبات و الضمانات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Hamdy Shebl
هل يجوز لرئيس الجمهوريه انه يبقى رئيس جمهوريه طبقا لمواد هذا الدستور يعنى بالعربى ينفع يبقى رئيس دمهوريه وهو هو الرئيس هاتولى اللى حاطط الدستور ده ؟؟؟؟؟؟؟ يا عثمان هات الكرباج وهات الشغالين يكتفوووه