رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها، مستقلون وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، ويبين القانون الشروط الواجب توافرها فيهم، وتتولى المحكمة مساءلتهم تأديبيًا، على الوجه المبين بالقانون، وتسرى بشأنهم جميع الحقوق والواجبات و الضمانات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
هل يستطيع الرئيس المؤقت الترسح في الإنتخابات الرئاسية القادمة ؟؟
احمد ابوالدهب
عدلي منصور لا يستطيع الترشح في الانتخابات القادمة نظرا لانه رئيس الجمهورية المؤقت حالياً
ويأتي هذا طبقاً لخارطة الطريق المتفق عليها
ولا عزاء للخرفان أقصد ولاد المحظورة معلش معلش اقصد ولاد الكلب الخونة الارهابيين