تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (228) 7 تعليق

تتولى اللجنة العليا للانتخابات، ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين فى تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية، ورئاسية تالية للعمل به، وتؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين.

آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3


Mahamad Zake

14 يناير 2014, الساعه 13:50

علي فكره الدستور باطل لان انتا لما بتقول رايك اللي هو مفرض امانه بعد كده بيترمي في الزباله