يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (247) 8 تعليق
يُعمل بهذه الوثيقة الدستورية من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليها فى الاستفتاء، وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فيه.
آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3
Mohamed Sho
كل مواد الدستور مطمئنة وبها كل مايلزم الشعب المصرى من تعليم وصحة وحريات وخلافة وبعد ان نقول نعم للدستور انشاء اللة نعم والف نعم ارجو من الحكومة القادمة ان تنفذ العقود الواردة فى الدستور نعم للدستور
أضف ردك الآن !
Mohamed Sho
كل مواد الدستور مطمئنة وبها كل مايلزم الشعب المصرى من تعليم وصحة وحريات وخلافة وبعد ان نقول نعم للدستور انشاء اللة نعم والف نعم ارجو من الحكومة القادمة ان تنفذ العقود الواردة فى الدستور نعم للدستور