تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (247) 8 تعليق

يُعمل بهذه الوثيقة الدستورية من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليها فى الاستفتاء، وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فيه.

آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3


Mohamed Sho

13 يناير 2014, الساعه 14:48

كل مواد الدستور مطمئنة وبها كل مايلزم الشعب المصرى من تعليم وصحة وحريات وخلافة وبعد ان نقول نعم للدستور انشاء اللة نعم والف نعم ارجو من الحكومة القادمة ان تنفذ العقود الواردة فى الدستور نعم للدستور