يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (247) 8 تعليق
يُعمل بهذه الوثيقة الدستورية من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليها فى الاستفتاء، وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فيه.
آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3
Alaa Hamed
ايام المعزول طالبنا بان يكون الدستور توافقي بموافقة 70% اين ذهب هذا الطلب ؟؟؟؟؟
أضف ردك الآن !
Alaa Hamed
ايام المعزول طالبنا بان يكون الدستور توافقي بموافقة 70% اين ذهب هذا الطلب ؟؟؟؟؟