يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (247) 8 تعليق
يُعمل بهذه الوثيقة الدستورية من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليها فى الاستفتاء، وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فيه.
آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3
Hamdy Shebl
غير موافق نهائى عن هذه المهزله ولن ادلى بصوتى ولن اعترف بهذا الدستور لاننى مسلم مصرى عربى وهذا الدستور لا يمثلنى
أضف ردك الآن !
Hamdy Shebl
غير موافق نهائى عن هذه المهزله ولن ادلى بصوتى ولن اعترف بهذا الدستور لاننى مسلم مصرى عربى وهذا الدستور لا يمثلنى