يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (244) 4 تعليق
تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والاشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيميين في الخارج، تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذى يحدده القانون.
آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3
محسن محمد
https://www.facebook.com/pages/%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%82%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%82%D9%89/57798654078
أضف ردك الآن !
محسن محمد
https://www.facebook.com/pages/%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%82%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%82%D9%89/57798654078