تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والاشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيميين في الخارج، تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذى يحدده القانون.
مادة (235) 1 تعليق
11
يصدر مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية. ايه الاهتمام الزائد عن الحد ده كله دانتم مذكرتوش ولا كلمه عن الاسلام او المسلمين اهه علشان الماده دى والماده 244 انا رافض للدستور باكمله
مادة (244) 1 تعليق
03
تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والاشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيميين في الخارج، تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذى يحدده القانون.
Hamdy Shebl
مادة (235) 1 تعليق 11 يصدر مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية. ايه الاهتمام الزائد عن الحد ده كله دانتم مذكرتوش ولا كلمه عن الاسلام او المسلمين اهه علشان الماده دى والماده 244 انا رافض للدستور باكمله مادة (244) 1 تعليق 03 تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والاشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيميين في الخارج، تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذى يحدده القانون.
آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3