تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (241) 3 تعليق

يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقاً للمعايير الدولية.

آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3


Sherif Omar

16 ديسمبر 2013, الساعه 11:14

هل معنى ذلك انة ستتم محاكمة او اعادة محاكمة كل من افسد فى المراحل السابقة عن طريق مواد هذا القانون بدون متطلبات المحاكم العادية ؟