تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (241) 3 تعليق

يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقاً للمعايير الدولية.

آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3


د. عصام سري

4 ديسمبر 2013, الساعه 13:2

هل المقصود بدور الأنعقاد السنة الأولي من عمر المجلس أن مدة المجلس وهي 5 سنوات ؟ فإذا كان المقصود هو مدة المجلس كاملة وهي 5 سنوات فهذا النص يعني أنة يمكن أن يستغرق إقرار هذا القانون 5 سنوات وهل تحتمل الدولة الأنتظار هذة المدة؟