تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (223) لا توجد تعليقات

العلم الوطني لجمهورية مصر العربية مكون من ثلاثة ألوان: هي الأسود، والأبيض، والأحمر، وبه نسر مأخوذ عن " نسر صلاح الدين" باللون الأصفر الذهبي ، ويحدد القانون شعارها، وأوسمتها، وشاراتها، وخاتمها، ونشيدها الوطنى .

آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا