تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (240) 3 تعليق

تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك.

آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3


د. عصام سري

4 ديسمبر 2013, الساعه 13:4

إضافة مرحلة تقاضي علي أحكام الجنايات يحتاج لتعديل قانون الاجراءات الجنائية أولاً وأعتقد أن مدة 10 سنوات مدة طويلة جداً