يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (232) 2 تعليق
يستمر رئيس الجمهورية المؤقت فى مباشرة السلطات المقررة لرئيس الجمهورية فى الدستور حتى أداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستوريـة.
آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3
د. عصام سري
برجاء إضافة كلمة الحالي حتي ينتهي العمل بهذا النص بعد إنتخاب رئيس جمهورية جديد
أضف ردك الآن !
د. عصام سري
برجاء إضافة كلمة الحالي حتي ينتهي العمل بهذا النص بعد إنتخاب رئيس جمهورية جديد